المحقق الكركي

89

رسائل الكركي

تعذر فالمسح ، وكذا الطلاء واللصوق . [ الفصل ] الرابع : الغسل : وهو أنواع : فغسل الجنابة : يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد ، ويحكم بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما . وبالجماع حتى تغيب الحشفة أو قدرها ، في قبل أو دبر ، لذكر أو أنثى ، حيا أو ميتا ، والقابل كالفاعل ، وفي البهيمة قول والوجوب أولى ، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب والحرمة . فيحرم قبل الغسل الصلاة ، والطواف ، والصوم ، ومس خط المصحف ، واسم الله ، وأنبيائه ، وأئمته عليهم السلام ( 1 ) ، ودخول المسجدين خاصة ، واللبث مطلقا ، ووضع شئ فيها ، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا بنية إحداهما . ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة ( 2 ) ، أو لغسل جزء من الرأس مستدامة الحكم إلى آخره : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله . وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ ( 3 ) ، ثم الميامن ثم المياسر ، وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا ، لا غسل الشعر إلا أن يتوقف غسل

--> ( 1 ) وكذا فاطمة عليها السلام ، وكذا اسم الملائكة المقربين . ع ل . ( 2 ) كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إذا كان الغسل ترتيب . ع ل . ( 3 ) الصماخ : خرق الأذن ، ويقال هو الأذن نفسها . الصحاح 1 : 426 " صمخ " .